السيد محمد رضا المدرسي ( مترجم : الحمراني )
306
تشيع در تسنن ( التشيع من رئى التسنن ) ( عربي )
3 - مشهور المالكية : يرون أسباب الجمع كالآتي : السفر ، المرض ، المطر ، ظلمة آخر الشهر ، وفي عرفة والمزدلفة للحجّاج مع بعض الشرائط . 4 - قول الحنابلة : يرون جوازه في ما يلي : في عرفة والمزدلفة ، للمسافر ، المريض ، المرضعة ، سَلِس البول ، العاجز عن الطهارة بالماء أو التيمّم ، العاجز عن معرفة الوقت ، الخائف على نفسه أو مالِه أو عِرضه ، الخائف من الضّرر على حياته ، وكذلك الجليد المطر ، البَرد ، الرياح والطين . وقد ذكروا شروطاً لذلك . 5 - جماعة من أصحاب الحديث وبعض من أصحاب الشافعي وغيرهم : يرى هؤلاء جواز الجمع في الحضر للحاجة مطلقاً ، ما دام لم يتّخذه عادة . 6 - قول ابن شبرمة : يرى جواز الجمع بين الصلاتين ولو دون حاجة ما دام لم يتّخذه عادة . 7 - " ابن منذر " و " ابن سيرين " - بناءاً على قول القفّال - يريان جواز الجمع مطلقاً ودون أيّ قيد في الحضر . ( 1 )
--> 1 . للوقوف على أدلّة هذه الأقوال ، راجع : الفقه على المذاهب الأربعة ؛ المغني ؛ الشرح لكبير ؛ المجموع ؛ حلية الأولياء ؛ وغيرها .